مصنف عبد الرزاق 519
باب الوضوء من القيء والقلس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ قَاءَ إِنْسَانٌ أَوِ اسْتَقَاءَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ قَلَسَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.