MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5160

باب شهود النساء الجماعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ ؟ وَيَقُولُونَ: التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.