مصنف عبد الرزاق 5160
باب شهود النساء الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ ؟ وَيَقُولُونَ: التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.