MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5159

باب شهود النساء الجماعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالَا:

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.