مصنف عبد الرزاق 5159
باب شهود النساء الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالَا:
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب شهود النساء الجماعة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالَا:
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.