دليل

مصنف عبد الرزاق 515

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،

أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا، قَالَ: وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.