مصنف عبد الرزاق 514
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ،
كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَلَا يُعِيدُ. أَوْ قَالَتْ: ثُمَّ يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.