دليل

مصنف عبد الرزاق 514

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ،

كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَلَا يُعِيدُ. أَوْ قَالَتْ: ثُمَّ يُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.