MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5124

باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ:

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَؤُمُّ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ مِنْ خَلْفِهِ، وَتُصَلِّي هِيَ بِصَلَاتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا