مصنف عبد الرزاق 5117
باب المرأة تؤم النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءٍ، قَالَا:
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ، تَقُومُ وَسَطَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.