MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5117

باب المرأة تؤم النساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءٍ، قَالَا:

تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ، تَقُومُ وَسَطَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا