مصنف عبد الرزاق 5116
باب المرأة تؤم النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ " قُلْتُ: وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ؟ قَالَ: " وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.