MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5116

باب المرأة تؤم النساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ " قُلْتُ: وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ؟ قَالَ: " وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا