مصنف عبد الرزاق 5118
باب المرأة تؤم النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ، قَالَتْ:
أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.