مصنف عبد الرزاق 509
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، اخْتَلَفُوا فِي الْمُلَامَسَةِ، قَالَ سَعِيدٌ وَعَطَاءٌ: هُوَ اللَّمْسُ وَالْغَمْزُ. وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: هُوَ النِّكَاحُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُمْ كَذَلِكَ فَسَأَلُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالُوا: فَقَالَ: أَخْطَأَ الْمَوْلَيَانِ، وَأَصَابَ الْعَرَبِيُّ، وَهُوَ الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللهَ يَعِفُّ وَيَكْنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.