دليل

مصنف عبد الرزاق 508

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.