مصنف عبد الرزاق 508
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.