MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5082

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: شَرٌّ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ " أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا