مصنف عبد الرزاق 5082
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: شَرٌّ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ " أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.