MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5081

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ:

كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ وَهِيَ ابْنَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ قَالَ: " وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا