مصنف عبد الرزاق 5081
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ:
كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ وَهِيَ ابْنَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ قَالَ: " وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.