مصنف عبد الرزاق 5083
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي قَالَ: " حَسْبُهَا إِزَارُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.