MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5083

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي قَالَ: " حَسْبُهَا إِزَارُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا