MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5070

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:

سُئِلَ عِكْرِمَةُ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا