مصنف عبد الرزاق 5065
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَمَّنْ سَأَلَ عَائِشَةَ:
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ لَهُ: سَلْ عَلِيًّا، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقُولُ لَكَ قَالَ: فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ "، فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: " صَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه