مصنف عبد الرزاق 5064
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا
سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ قَالَتْ: " فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه