مصنف عبد الرزاق 4906
باب صلاة الضحى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، يَقُولُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
صَلَاةُ الضُّحَى فِي الْقُرْآنِ، وَلَكِنْ لَا يَغُوصُ عَلَيْهَا إِلَّا غَائِصٌ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ ﴾قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ مَا صَلَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى مَاتَ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.