مصنف عبد الرزاق 4905
باب صلاة الضحى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
لَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى شَيْءٌ حَتَّى قَرَأْتُ: ﴿سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.