مصنف عبد الرزاق 4904
باب صلاة الضحى
اعرض الإسناد
قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ نَاسٌ:
أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا أَهْلُ الْبَوَادِي يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ إِذَا فَرَغُوا مِنْ أَسْوَاقِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب صلاة الضحى
قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ نَاسٌ:
أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا أَهْلُ الْبَوَادِي يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ إِذَا فَرَغُوا مِنْ أَسْوَاقِهِمْ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.