مصنف عبد الرزاق 4841
باب التطوع قبل الصلاة وبعدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ " يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ "، وَذُكِرَ لِي - ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ أَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.