مصنف عبد الرزاق 4840
باب التطوع قبل الصلاة وبعدها
اعرض الإسناد
4840 4807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ تَطَوُّعًا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: " إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ مَا كَانَ يُطِيقُ " قَالُوا: عَلَى ذَلِكَ حَدِّثْنَا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ:
" وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ".
النص المشار إليه بـ«مثله»
سَأَلْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ تَطَوُّعًا بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ مَا كَانَ يُطِيقُ عَلَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه