مصنف عبد الرزاق 4689
باب كم الوتر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَمَّنْ سَمِعَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
نص إضافيقُلْتُ لِمِقْسَمٍ: إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنْ يُوتِرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ " قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا ؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه