MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4690

باب كم الوتر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ: " رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ قَالَ: قُلْتُ: فَالْمُقِيمُ ؟ قَالَ: " وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا