مصنف عبد الرزاق 4690
باب كم الوتر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ: " رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ قَالَ: قُلْتُ: فَالْمُقِيمُ ؟ قَالَ: " وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه