MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4635

باب فوت الوتر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ وَأَفْرَطَ الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا