مصنف عبد الرزاق 4636
باب فوت الوتر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: لَا وِتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كَذَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ فَيُوتِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه