مصنف عبد الرزاق 4634
باب فوت الوتر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ:
جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ: " لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ "، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه