MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4575

باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته وقصر الصلاة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:

قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا