مصنف عبد الرزاق 4575
باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته وقصر الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه