مصنف عبد الرزاق 4468
باب جمع الصلاة في الحضر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
جَمَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: لِمَ تَرَى النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لِئَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ إِنْ جَمَعَ رَجُلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه