مصنف عبد الرزاق 4467
باب جمع الصلاة في الحضر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنِّي لَأَظُنُّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ مِنَ الظُّهْرِ قَلِيلًا وَقَدَّمَ مِنَ الْعَصْرِ قَلِيلًا، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه