MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4298

باب الصلاة في السفر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ،

أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ ". قَالَ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا فَرَضَهَا اللهُ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ عُرْوَةُ: " تَأَوَّلَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا