MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4297

باب الصلاة عند المسايفة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رَكْعَتَانِ يُومِئُ بِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا