مصنف عبد الرزاق 4297
باب الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
رَكْعَتَانِ يُومِئُ بِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه