مصنف عبد الرزاق 4293
باب الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي قَوْلِهِ: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾قَالَ: " ذَلِكَ عِنْدَ الضِّرَابِ بِالسَّيْفِ، تُصَلِّي رَكْعَةً إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ رَاكِبًا كُنْتَ، أَوْ مَاشِيًا، أَوْ سَاعِيًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه