مصنف عبد الرزاق 4294
باب الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي قَوْلِهِ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾قَالَ: تَجْزِئُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه