MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4294

باب الصلاة عند المسايفة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ

فِي قَوْلِهِ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾قَالَ: تَجْزِئُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا