مصنف عبد الرزاق 4267
باب صلاة الخوف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ
فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: " نَزَلَتْ يَوْمَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِعُسْفَانَ وَالْمُشْرِكُونَ بِضَجْنَانَ، فَتَوَافَقُوا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، رُكُوعُهُمْ وَسُجُودُهُمْ وَقِيَامُهُمْ وَاحِدٌ مَعًا جَمِيعًا، فَهَمَّ بِهِمُ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَى أَمْتِعَتِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ ﴾، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ، وَصَفَّ أَصْحَابَهُ صَفَّيْنِ، وَكَبَّرَ بِهِمْ جَمِيعًا، فَسَجَدَ الْأَوَّلُونَ بِسُجُودِهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ لَمْ يَسْجُدُوا، حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ، ثُمَّ كَبَّرَ بِهِمْ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، فَتَقَدَّمُوا الصَّفُّ الْآخَرُ، وَاسْتَأْخَرُوا الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَتَعَاقَبُوا السُّجُودَ كَمَا فَعَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه