مصنف عبد الرزاق 4266
باب صلاة الخوف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً بِذِي الرِّقَاعِ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ، وَمَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَالْمُشْرِكُونَ بِضَجْنَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ " قَالَ: " فَصَفَّ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ كُلَّهُمْ خَلْفَهُ، وَهُمْ بِعُسْفَانَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى، فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامَ الْآخَرُونَ خَلْفَهُ يَحْرُسُونَهُ، فَلَمَّا سَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ قَامُوا، وَسَجَدَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلْفَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمُوا إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَتَأَخَّرُوا هَؤُلَاءِ، ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامُوا الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السَّجْدَةِ سَجَدَ أُولَئِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَتَمَّتْ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه