مصنف عبد الرزاق 3985
باب الساعة التي يكره فيها الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - يَعْنِي الْعَصْرَ - فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَفِظَهَا الْيَوْمَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه