مصنف عبد الرزاق 3986
باب الساعة التي يكره فيها الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاةَ رَجُلٍ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ: تَصْفَرُّ - بِفَلْسَيْنِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه