مصنف عبد الرزاق 3912
باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة
3912 3881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:3911
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه