MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3912

باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة

3912 3881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:3911

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا