مصنف عبد الرزاق 3911
باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه