MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3913

باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا