مصنف عبد الرزاق 3910
باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
يُصَلِّيَانِ وَرَاءَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
يُصَلِّيَانِ وَرَاءَهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه