مصنف عبد الرزاق 3909
باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً ؟ قَالَ: يَقُولُ نَاسٌ: يَقُومُ اثْنَانِ إِلَى رُكْنِهِ، وَيَقُومُ آخَرُ وَرَاءَهُ قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ: " أَقُولُ الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَلْيَتَأَخَّرِ اثْنَانِ، فَلْيَقُومَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه