MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3904

باب الرجل يؤم الرجل والمرأة

3904 3873 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:3903

فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا