مصنف عبد الرزاق 3904
باب الرجل يؤم الرجل والمرأة
3904 3873 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:3903
فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه