مصنف عبد الرزاق 3903
باب الرجل يؤم الرجل والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ: " يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه