MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3905

باب الرجل يؤم الرجل والمرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الْإِمَامِ، وَالْمَرْأَتَانِ وَرَاءَهُمَا، قُلْتُ: فَنِسْوَةٌ ؟ قَالَ: " وَكَذَلِكَ أَيْضًا، الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الرَّجُلِ، وَالنِّسْوَةُ وَرَاءَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا