مصنف عبد الرزاق 3905
باب الرجل يؤم الرجل والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الْإِمَامِ، وَالْمَرْأَتَانِ وَرَاءَهُمَا، قُلْتُ: فَنِسْوَةٌ ؟ قَالَ: " وَكَذَلِكَ أَيْضًا، الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الرَّجُلِ، وَالنِّسْوَةُ وَرَاءَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه