مصنف عبد الرزاق 3878
باب هل يؤم الغلام ولم يحتلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ،
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي سُوَيْدٍ أَقَامَهُ لِلنَّاسِ، وَهُوَ غُلَامٌ بِالطَّائِفِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَؤُمُّهُمْ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ، فَغَضِبَ عُمَرُ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: مَا كَانَ نَوْلُكَ أَنْ تُقَدِّمَ لِلنَّاسِ غُلَامًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه