مصنف عبد الرزاق 3879
باب هل يؤم الغلام ولم يحتلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، أَمَرَ غُلَامًا قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ الضَّحَّاكُ: إِنَّ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مَعِي، فَإِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه