MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3879

باب هل يؤم الغلام ولم يحتلم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،

أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، أَمَرَ غُلَامًا قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ الضَّحَّاكُ: إِنَّ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مَعِي، فَإِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا