مصنف عبد الرزاق 3877
باب هل يؤم الغلام ولم يحتلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه