MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3876

باب هل يؤم الغلام ولم يحتلم

اعرض الإسناد

الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا